كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اسْتَأْجَرَ دَارًا مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَسَكَنَهَا هُوَ وَعِيَالُهُ ثُمَّ اسْتَمَرُّوا بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ سَاكِنِينَ فِيهَا غَابَ الْمُسْتَأْجِرُ وَاسْتَمَرَّتْ عِيَالُهُ فِيهَا هَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمُدَّةِ الزَّائِدَةِ أَمْ تَلْزَمُ جَمِيعَهُمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُوَزَّعُ أُجْرَةُ مِثْلِ الْمُدَّةِ الزَّائِدَةِ عَلَى مُدَّةِ الْإِجَارَةِ عَلَى عَدَدِ السَّاكِنِينَ بِهَا لِأَنَّ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِي ضَمَانٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ قَبْلَ رَيِّهَا وَالْتَزَمَ بِكُلْفَةِ رَيِّهَا فَطَلَعَ مَاءُ النِّيلِ فَرَوَى بَعْضَهَا وَلَمْ يَرْوِ الْبَعْضَ الْآخَرَ وَقَدْ جَرَفَهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَعَجَزَ عَنْ رَيِّهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَا لَمْ يَرْوِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى تَعَذَّرَتْ زِرَاعَةُ مَا لَمْ يَرْوِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَسَقَطَ عَنْهُ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ مَا يُقَابِلُهُ وَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ فِيمَا رَوَى هَذَا إنْ لَمْ يَقَعْ الْتِزَامُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَإِلَّا أَفْسَدَهُ وَلَزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا زَرَعَهُ مِنْهَا.
هَذَا آخِرُ مَا بِهَامِشِ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ فَتَاوَى الرَّمْلِيِّ وَيَلِيهِ مَا بِهَامِشِ الثَّالِثِ أَوَّلُهُ سُئِلَ عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا فَغُصِبَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي مُدَّةِ الْغَصْبِ أَمْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِمُجَرَّدِ غَصْبِهَا ثُمَّ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي مُدَّةِ الْغَصْبِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ قِسْطُهَا مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِإِرْضَاعِ صَبِيٍّ فَلَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَهَا فَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُهَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلِاسْتِيفَاءِ كَالرَّاكِبِ لَا الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى مُسْتَحِقَّيْنِ أَجَّرَهَا نَاظِرُهَا لِشَخْصٍ تِسْعِينَ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُؤَجَّلَةٍ أَوْ مُؤَجَّلٍ غَالِبُهَا عَلَى السِّنِينَ وَتَسَلَّمَهَا وَلَمْ يَرْهَنْ عَلَى مُؤَجَّلِ الْأُجْرَةِ فَهَلْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ أَوْ لَا كَبَيْعِ مَالِ الْيَتِيمِ نَسِيئَةً بِلَا رَهْنٍ لِمَا فِيهِ مِنْ خَطَرِ فَوَاتِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِجَارَةَ صَحِيحَةٌ وَكَذَا إجَارَةُ الْوَلِيِّ مَالَ مُوَلِّيهِ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ مِنْ غَيْرِ رَهْنٍ بِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِجَارَةِ وَبَيْعِ مَالِ الْوَلِيِّ عَلَيْهِ نَسِيئَةً مِنْ غَيْرِ رَهْنٍ وَاضِحٌ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَعْدُومَةٌ بَلْ قِيلَ أَنَّهَا تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ وَلِأَنَّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ مُلِكَتْ بِالْعَقْدِ لَكِنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ بِمَعْنَى أَنَّهُ كُلَّمَا مَضَى جُزْءٌ مِنْ الزَّمَانِ عَلَى السَّلَامَةِ بَانَ أَنَّ مِلْكَ الْمُؤَجِّرِ اسْتَقَرَّ عَلَى مَا قَابَلَ ذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ إجَارَةِ النَّاظِرِ الْمَوْقُوفِ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ عِنْدَ إقْرَاضِ مَالِ مُوَلِّيهِ بِشَرْطِهِ أَنْ يَرْتَهِنَ عَلَيْهِ بَلْ يَفْعَلُ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً وَأَيْضًا فَإِنَّ إيجَابَ الِارْتِهَانِ عَلَى النَّاظِرِ وَالْوَلِيِّ بِالْأُجْرَةِ الْمُؤَجَّلَةِ قَدْ يُؤَدِّي إلَى فَوَاتِ مَصْلَحَةِ جِهَةِ الْوَقْفِ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّ مُرِيدَ الِاسْتِئْجَارِ قَلَّ أَنْ يَسْمَحَ بِمَنْعِ تَصَرُّفِهِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ خُصُوصًا إذَا طَالَتْ مُدَّتُهَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَا يَرْهَنُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَرْكِ إجَارَتِهِ وَقَدْ سُئِلَ السَّرَّاجُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ نَاظِرِ وَقْفٍ أَجَّرَهُ لِسَاكِنِهِ سَنَةً كَامِلَةً مِنْ اسْتِقْبَالِ جُمَادَى الْآخِرَةِ وَوَقَعَتْ الْإِجَارَةُ فِي رَابِعَ عَشَرَةَ الْحُكْمِ أَنَّ ذَلِكَ فِي سَكَنِهِ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ وَمُؤَجَّلَةٍ فَأَجَابَ بِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي قَبْلَ الْعَقْدِ وَتَصِحُّ فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ بِقِسْطِهَا مِنْ الْمُسَمَّى وَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الزَّمَنِ الْمَاضِي وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ نَاظِرِ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ أَجَّرَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ كُلَّ سَنَةٍ فِي أَوَّلِهَا وَقَبَضَ أُجْرَةَ الْأُولَى وَمَضَتْ فَاسْتُحِقَّتْ أُجْرَةُ الَّتِي بَعْدَهَا وَمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءَ دُيُونِهِ فَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَيَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَتُؤْخَذُ مِنْ التَّرِكَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَخَذَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ وَاسْتَمَرَّ عِنْدَهُ مُدَّةً وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ وَلَا طَالَبَهُ بِهِ مَالِكُهُ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُ آخِذَهُ أُجْرَتُهُ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى مَصَالِحِ مَسْجِدٍ وَالْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ صَالِحَةٌ لِلزِّرَاعَةِ وَبِالزِّرَاعَةِ فِيهَا يَحْصُلُ لِلْوَقْفِ رِبْحٌ وَفَائِدَةٌ فَأَجَّرَهَا النَّاظِرُ عَلَيْهَا لِشَخْصٍ مُدَّةً مَدِيدَةً وَأَذِنَ لَهُ فِي الْغِرَاسِ فِيهَا فَغَرَسَ فِيهَا أَشْجَارًا فَكَبِرَتْ الْأَشْجَارُ الْمَذْكُورَةُ وَتَشَبَّكَتْ جُدُرُهَا بَعْضُهَا بِبَعْضٍ فَهَلْ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ يُؤْمَرُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَذْكُورُ بِقَلْعِ أَشْجَارِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ لِأَنَّ غَرَضَ الْوَاقِفِ فَاتَ لِمُقْتَضَى عَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِالْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَنَّ الْغِرَاسَ أُجْرَتُهُ أَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ الزِّرَاعَةِ وَفِي الزِّرَاعَةِ إحْيَاءٌ لِلْأَرْضِ لِكَثْرَةِ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ الْمِيَاهِ وَإِصْلَاحُهَا فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ صَرَّحَا بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ لِغِرَاسِهَا لَمْ تَصِحَّ لِكَوْنِهَا عَلَى خِلَافِ مَصْلَحَةِ جِهَةِ الْوَقْفِ وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِجَارَةَ لَمْ تَصِحَّ أَيْضًا لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْمَنْفَعَةِ وَيُؤْمَرُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَذْكُورُ بِقَلْعِ إنْشَائِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ أَرْشُ نَقْصِهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ حِصَّةً مِنْ شَخْصٍ مِنْ بُسْتَانٍ أَوْ غَيْرِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ بِتَصَادُقِ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَذْكُورِ وَالْمُؤَجِّرِ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ دَفْعِ الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلْمُؤَجِّرِ الْمَذْكُورِ إلَى أَنْ يُثْبِتَ الْمُؤَجِّرُ الْمَذْكُورُ الْحِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ أَنَّهَا مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ أَمْ لَا وَيُلْزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ بِدَفْعِ الْأُجْرَةِ لِلْمُؤَجِّرِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ الْمَذْكُورَ مَا ذَكَرَهُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمِلْكُ وَالْوَقْفُ أَمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْمَذْكُورِ الِامْتِنَاعُ مِنْ دَفْعِ الْأُجْرَةِ الْحَالَّةِ لِلْمُؤَجِّرِ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهَا لَهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِثْبَاتِ الْمَذْكُورِ وَسَوَاءٌ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْوَقْفُ.
(سُئِلَ) عَنْ بُسْتَانٍ مَوْقُوفٍ عَلَى شَخْصٍ وَذُرِّيَّتِهِ وَمَسْجِدٍ وَفِي ذَلِكَ الْبُسْتَانِ شَجَرٌ مِنْ نَخِيلٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ إنَّ شَخْصًا اسْتَأْجَرَ الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ إيجَارِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً نَحْوَ سِتِّينَ سَنَةً فَأَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَذْكُورُ نَقْلَ شَجَرِ الْبُسْتَانِ لِيَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ مَوْضِعَهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ تَدْخُلُ الْأَشْجَارُ وَمَغَارِسُهَا فِي الْإِجَارَةِ أَمْ لَا وَهَلْ يُثَابُ وَلِيُّ الْأَمْرِ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْمَذْكُورِ نَقْلُ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْجَارِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ مَكَانِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَشْجَارِ الْمَذْكُورَةِ وَمَغَارِسِهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي إجَارَتِهِ وَيُثَابُ وَلِيُّ الْأَمْرِ عَلَى مَنْعِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ شَخْصًا مُدَّةً مَعْلُومَةً لِعَمَلٍ ثُمَّ فَرَغَتْ الْمُدَّةُ وَاخْتَلَفَا فِي الْعَمَلِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ تَعْمَلْ مَا اسْتَأْجَرْتُك لَهُ وَقَالَ الْأَجِيرُ بَلْ عَمِلْته مَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَمَلِ وَعَدَمُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.
(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَاحَةً مُجَاوِرَةً لِدَارِهِ الَّتِي فِي أَسْفَلِ السِّكَّةِ ثُمَّ بَنَى بَابًا فِي السِّكَّةِ يُغْلِقُ عَلَى السَّاحَةِ وَالدَّارِ الْمَذْكُورَتَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ أَوْ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا فَهَلْ يُهْدَمُ الْبَابُ الْمَذْكُورُ مَجَّانًا أَوْ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ أَوْ يَبْقَى بِأُجْرَةٍ أَوْ يَتَمَلَّكُهُ الْمُؤَجِّرُ بِقِيمَتِهِ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ سَاحَةً لِبِنَاءٍ وَبَنَى فِيهَا بِنَاءً لَهُ قِيمَةٌ كَثِيرَةٌ ثُمَّ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ أَوْ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا هَلْ يَأْتِي مَا تَقَدَّمَ وَهَلْ يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِكَوْنِ السَّاحَةِ مِلْكًا أَوْ وَقْفًا وَبِكَوْنِ الْوَقْفِ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْمُؤَجِّرِ الْخِيَارَ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ كَانَ الْبِنَاءُ لَهُ قِيمَةٌ كَثِيرَةٌ وَحُكْمُ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ مُخْتَلِفٌ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ لَا يَقْلَعُهُ بِالْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْوَقْفِ مِنْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ وَلَا يَتَمَلَّكُهُ بِالْقِيمَةِ إلَّا إذَا كَانَ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ جَوَازُ تَحْصِيلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْبِنَاءِ مِنْ رِيعِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ مَرْكَبًا لِيُسَافِرَ بِهَا فِي الْبَحْرِ الْحُلْوِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَوْسَقَهَا قُلْقَاسًا مِنْ الْمَنْزِلَةِ لِيُسَافِرَ بِهَا إلَى بُولَاقَ فَلَمَّا وَصَلَ إلَى فَمِ الْبَحْرِ الْغَرْبِيِّ هَاجَتْ عَلَيْهِمْ الرِّيَاحُ فَغَرِقَتْ الْمَرْكَبُ بِمَا فِيهَا دُونَ مَنْ فِيهَا وَغَرِقَتْ الْعِدَّةُ مِنْهَا فِي الْمَاءِ فَأَخَذَهَا النَّاسُ عَلَى سَبِيلِ النَّهْبِ وَالْغَارَةِ وَلَمْ يَزَلْ الْمُسْتَأْجِرُ يَسْعَى فِي إنْقَاذِ الْمَرْكَبِ مِنْ قَعْرِ الْبَحْرِ وَتَخْلِيصِ عِدَّتِهَا مِنْ أَيْدِي مَنْ أَخَذَهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ وَصَرَفَ عَلَى ذَلِكَ مَبْلَغًا لَهُ صُورَةٌ بِنِيَّةِ أَنَّهُ يَحْسِبُ ذَلِكَ مِمَّا لِمَالِكِهَا عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ فَهَلْ يُقَامُ لَهُ ذَلِكَ فِي حِسَابِهِ مِمَّا عَلَيْهِ أَمْ لَا وَهَلْ يَشْهَدُ لِلرُّجُوعِ بِذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ مَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ حَيْثُ قَالَ قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ فِي الْفَتَاوَى وَلَوْ أَبَقَ عَبْدُ الْقِرَاضِ فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَمْ لَمْ يَكُنْ. اهـ.
وَكَمَا فِي اقْتِدَاءِ الْأَسْرَى وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ شَرْعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي أَوَاخِرِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ قَالَا وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ لَا الْمُؤَجِّرَ مَا يَلْزَمُ الْوَدِيعَ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ مِنْ حَرِيقٍ وَنَهْبٍ وَغَيْرِهِمَا إذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ زَادَ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ وَلَا غَرَامَةٍ فَإِنَّهُ قَالَ وَلَوْ غُصِبَتْ الدَّابَّةُ الْمُسْتَأْجَرَةُ مَعَ دَوَابِّ الرُّفْقَةِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ فِي الطَّلَبِ وَلَمْ يَذْهَبْ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الدَّفْعُ حَالَ الْغَصْبِ بِلَا خَطَرٍ وَلَمْ يَدْفَعْ ضَمِنَ قُلْت إنْ اسْتَرَدَّ مَا ذَهَبَ بِلَا مَشَقَّةٍ وَلَا غَرَامَةٍ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. فَهَلْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَشْهَدُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى إنْقَاذِ ذَلِكَ وَتَخْلِيصِهِ وَكَمَا لَوْ سَقَطَتْ شَاةٌ فَلَمْ يَذْبَحْهَا الرَّاعِي حَتَّى مَاتَتْ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي الْأَنْوَارِ فِي الْإِجَارَةِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يُقَاسُ ذَلِكَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَدِيعِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْبَهِيمَةِ الْمُودَعَةِ بِلَا عَلَفٍ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَالْقَاضِي إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ وَهَلْ يَكْفِي شَاهِدَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَكَمَا فِيمَنْ يَرُدُّ الْعَبْدَ الْآبِقَ الْمُحْتَاجَ لِلْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَأُجْرَةُ عَوْدِهِ إلَى الْمَالِكِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ كَذَلِكَ فَهَذَا مِثْلُهُ يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ إذَا أَشْهَدَ بِذَلِكَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ وَالْقَاضِي حَيْثُ يَفُوتُ غَرَضُهُ مِنْ ذَلِكَ بِالسَّفَرِ إلَيْهِمْ وَالسُّؤَالِ لَهُمْ وَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَهَلْ يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي دَعْوَى الْوَدِيعِ التَّلَفَ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ إذَا ادَّعَى سَبَبًا خَفِيًّا وَعَلَيْهِ الْبَيَانُ إذَا ادَّعَى سَبَبًا ظَاهِرًا وَبِلَا يَمِينٍ إنْ عُرِفَ ذَلِكَ وَعُرِفَ عُمُومُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى مُؤَجِّرِهَا وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ شَاهِدٌ لِحُسْبَانِهِ مِمَّا عَلَيْهِ وَلَا لِرُجُوعِهِ بِهِ عَلَى مُؤَجِّرِهَا وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ رُجُوعِهِ بِهِ فَطَرِيقُهُ فِي رُجُوعِهِ بِهِ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيُثْبِتُ الْوَاقِعَةَ عِنْدَهُ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ الْمَذْكُورِ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَى مُؤَجِّرِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ أَوْ عَسُرَ إثْبَاتُ الْوَاقِعَةِ عِنْدَهُ فَأَنْفَقَ وَأَشْهَدَ عَلَى مَا أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِهِ وَيَجْرِي فِي قَبُولِ قَوْلِهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَفِي قَبُولِ قَوْلِ الْمُودَعِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْإِقَالَةِ فِي الْإِجَارَةِ هَلْ تَجُوزُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَجُوزُ بِشَرْطِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْمُقْرِي مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي أَثْنَاءِ بَابِ الْإِجَارَةِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي حِبْرِ النُّسَّاخِ وَخَيْطِ الْخَيَّاطِ قَوْلُهُمَا فَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ أَيْ ذَكَرَهُ بِأَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْعُرْفُ فَشَرْطُهُ بِلَا تَقْدِيرٍ بَطَلَ الْعَقْدُ لِأَنَّ اللَّفْظَ عِنْدَ تَرَدُّدِ الْعَادَةِ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ يَلْحَقُ بِالْمَجْهَلِ مَا مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ وَكَيْفَ يَبْطُلُ الْعَقْدُ مَعَ شَرْطِهِ فِي حَالَةِ عَدَمِ اخْتِلَافِ الْعُرْفِ مَعَ أَنَّهُ إذَا أُطْلِقَ الْعَقْدُ لَا يَبْطُلُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَفِي قَوْلِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ وَإِذَا قُدِّرَ الزَّرْعُ بِمُدَّةٍ لَا يُدْرَكُ فِيهَا وَشَرْطُ الْقَطْعِ صَحَّ أَوْ شَرْطُ الْإِبْقَاءِ فَسَدَ فَإِنْ زَرَعَ لَمْ يُقْلَعْ لِلْإِذْنِ وَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِلْمِثْلِ لِجَمِيعِ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ شَيْئًا صَحَّ وَبَقِيَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَإِذَا قُلْنَا بِالْإِبْقَاءِ قَالَ فِي الْأَصْلِ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ السَّرَخْسِيُّ إلَى أَنْ قَالَ الشَّارِحُ وَمَا ذُكِرَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فَمَا الْمَحْمُولُ وَمَا الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ فِي كَلَامِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فِيهِ خَلَلٌ مِنْ النَّاسِخِ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ فِيهَا فَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ أَيْ عَلَى الْأَجِيرِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْعُرْفُ فَشَرَطَهُ بِلَا تَقْدِيرٍ بَطَلَ الْعَقْدُ إلَخْ وَمَعْنَى الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي حِبْرِ النُّسَّاخِ وَخَيْطِ الْخَيَّاطِ وَصِبْغِ الصَّبَّاغِ وَذَرُورِ الْكَحَّالِ وَطَلْعِ التَّلْقِيحِ الْعُرْفُ فَإِنْ اخْتَلَفَ أَوْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ وَجَبَ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ذَكَرَهُ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَاللَّبَنِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ بُطْلَانِ الْعَقْدِ بِشَرْطِهِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْعُرْفِ وَوَجْهُ الْبُطْلَانِ جَهَالَتُهُ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَالْمَحْمُولُ فِيهَا قَوْلُ الْأَصْحَابِ أَوْ شَرْطُ الْإِبْقَاءِ فَسَدَ وَالْمَحْمُولُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي ثُمَّ مَحَلُّهَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْإِبْقَاءَ عَلَى التَّأْبِيدِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُقْلَعُ أَصْلًا فَإِنْ شَرَطَهُ كَذَلِكَ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ لِتَضَمُّنِهَا إلْزَامَ الْمُكْرِي التَّأْبِيدَ قَالَهُ الْإِمَامُ.